Note Interne
حول التصرف في المحاضر المحررة ضد أشخاص ارتكبوا مخالفة نقل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو وثائق تقوم مقامها أو غير مصحوبة بسندات مرور سبق لهم أن أبرموا مع مصالح الجباية صلحا في ذات المخالفة
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.