Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالموضـوع : تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
و على المواصفة التونسية " م . ت 112.11( 1996 " ) المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية والبريدية ،
وعلى المذكرة إلى
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.