Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311425 بتاريخ 14 افريل 2014 : فائض الأداء بعنوان الاقساط الاحتياطية - مراجعة الوضعية الجبائية
Textes appliqués
- الفصل 62-I من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 26 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات autres décisions
- النقطتين عدد 20 و 28 من الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الاطار المرجعي للمحاسبة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.