Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38522 بتاريخ 19 ديسمبر 2018 : التدرج بين المصادر التشريعية

J P 2016/38522.201619 décembre 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. أمام غياب قرار ترسيم العون العمومي فإنه لايمكن لهذا الأخير لا الإنتفاع بالنظام الأساسي للمؤسسة و لا حتى تطبيق أحكام مجلة الشغل المتعلقة بالعامل القار و بالتحديد الفصل 6-4 من ذات المجلة لتعارض ذلك مع مبدأ الساواة في الانتداب أمام المناظرة

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.