Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38522 بتاريخ 19 ديسمبر 2018 : التدرج بين المصادر التشريعية
Principe juridique
- أمام غياب قرار ترسيم العون العمومي فإنه لايمكن لهذا الأخير لا الإنتفاع بالنظام الأساسي للمؤسسة و لا حتى تطبيق أحكام مجلة الشغل المتعلقة بالعامل القار و بالتحديد الفصل 6-4 من ذات المجلة لتعارض ذلك مع مبدأ الساواة في الانتداب أمام المناظرة
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.