Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2011.69502 بتاريخ 07 ماي 2015 : طبيعة أجل سقوط الدعوى في حوادث الشغل
Principe juridique
- وحيث تفريعا عمّا تقدّم وطالما أنّ محضر البحث الجزائي ومن الوسائل الأولية التي يتوقف عليها القيام بالدعوى للتحقق من سبب وفاة مورث الطاعنين الآن فإنّه يعدّ من العوام القاطعة لسريان الأجل على معنى الفصل 396 من م إ ع ويكون احتساب أجل القيام بالدعوى من تاريخ البت في محضر البحث الجزائي
Textes appliqués
- الفصل 28 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 يتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل-الفصلان 339 و 532 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.