Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63.2013 بتاريخ 24 أفريل 2014 : فسخ عقد البيع المرسم على الشياع بغير الرسم العقاري
Principe juridique
- * إن ضمان الإستحقاق بحوز المشتري للمبيع والتصرف فيه بلا معارض مثلما يتضمن ذلك القانون يظل قائما في ذمة البائع بعد الترسيم بالسجل العقاري كما يظل قائما بعد إنتقال الملكية بالعقد في العقارات غير المسجلة طبق الفصل 583 من م إع
Textes appliqués
- الفصل 583 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.