Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس بلدية المرناقية،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية
• وعلى الأمر عــ228ـــدد لسنة 1967 المؤرخ في 18 جويلية 1967 والمتعلق بإحداث بلدية المرناقية
• وعلى الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 المتعلق بضبط تعريفة معاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.