بلاغ مشترك بتاريخ 12 مارس 2018 لوزيري التجارة والمالية يتعلق باشتراط الاستظهار بوثيقة التصريح الديواني البلد التصدير عند التسريح الديواني لقائمة من البضائع الموردة تحت نظام الوضع للإستهلاك
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.