Jurisprudence
قرار استئنافي شغلي عدد 69144 بتاريخ 21 جوان 2017 : عقد التربص للحياة المهنية
Principe juridique
- عقد التربص للحياة المهنية لا يعتبر من الناحية القانونية عقد شغل طبق أحكام الفصل 06 من م .ش بل هو عقد تدريب لفترة معينة لا يمكن احتسابها عند تحديد أقدمية الأجير و بالتالي لا يترتب عنها منح و مستحقات طبق عقود الشغل
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.