Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24597 بتاريخ 15 جانفي 2004

J P 2004/2459715 janvier 2004

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن ميدان نشاط المؤسسة المعقبة تغطيه الاتفاقية المشتركة  القومية لصناعة الاحذية وما شاكلها المؤرخة في 29/4/1975 والمصادق عليها بقرار من السيد وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 17/7/1975 و قد أكد الفصل الثاني منها انطباقها وجوبا على جميع المؤجرين و عملة النشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية.

Textes appliqués

  • اقتضت الفقرتان العاشرة والحادية عشر من الفصل 21 م ش أن  المحكمة مطالبة بتعليل حكمها وذلك عند اعتماد المبلغ المقترح من طرف اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد مع بيان  العناصر التي اعتمدتها في تقديرها لمبلغ المكافأة. autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.