Concernant le bénéfice des dispositions du l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2019
حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
542
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلــى
2021/07/19
الموضوع: حول الإنتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: - مكتوباكم الواردان بتاريخ 14 و23 ديسمبر 2020 - مكتوبي عدد2021 – 08 – 1800 -34 بتاريخ 02 فيفري 2021 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 فيفري 2021
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 فيفري 2021 المشار إليه بالمرجع أعلاه إعادة النظر في مكتوبي عدد2021 – 08 – 1800 -34 الموجه لكم بتاريخ 02 فيفري 2021 والمتعلق بمعرفة مدى أحقيتكم في الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019، مبينين ما يلي:
- قمتم بإحداث مؤسسة فردية بهدف اسداء خدمات هندسية بالسوق المحلية والسوق العالمية، - لم يتم تمويل المؤسسة من قبل الوكالة الأمريكية "…………" بل بأموالكم الذاتية، - كنتم سابقا بوصفكم أجير تشغلون مهام تنسيقية وليست لها أي صلة بالخدمات الهندسية المسداة في إطار المؤسسة المحدثة، - دخلت المؤسسة طور النشاط الفعلي بتاريخ 15 سبتمبر 2020، حيث أبرمت عقد مع شركة "…………" لغاية إسداء خدمات هندسة لفائدة شركة "…………" وتولت مؤسستكم فوترة أتعابها بهذا العنوان.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن البت في مدى أحقيتكم في الإنتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 غير مرتبط البتّة بكفية تمويل مشروعكم أو بصفة الممول وْلا بعدد أو نوعية حرفائكم. وفي هذا الصدد يجدر التوضيح أنه لم يتم ربط الانتفاع بأحكام الفصل المذكور ضمن مكتوبي عدد 2021 – 08 – 1800 -34 بتاريخ 02 فيفري 2021 المشار إليه أعلاه بهاذين العنصرين.
ويتوقف البت في أحقية انتفاعكم بالإعفاء من دونه بمدى ممارسة نشاط الشركة المحدثة لنفس النشاط الذي كنتم تمارسونه سابقا سواء بصفتكم أجير أو مستقل. وقد تبين من خلال الوثائق المصاحبة لمكتوبيكم الواردين بتاريخ 14 و23 ديسمبر 2020 أنكم كنتم تشغلون منصب مسؤول على إدارة الجودة ومنسق لوجيستي وتجاري لدى شركة وأن الشركة التي تم إحداثها ستسدي خاصة خدمات مرتبطة بضبط سياسة الجودة وأساليب العمل.
العنوان : 87 شارع الطيب المهيري تونس- البلفدير 1002 الهاتف : 71 783 786 الفاكس : 71 790 550 www.impots.finances.gov.tn موقع الواب Adresse : +87rue taieb mhiri belvedere1002 Tunis
Page 2
لذلك تمت اجابتكم على النحو الذي ورد بمكتوبي المشار إليه، وفي هذا الإطار أؤكد لكم ما ورد به.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه
[…] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [يحيى الشملالي]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2018
- Concernant le bénéfice des dispositions du l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2019
- Article 73 de la loi de finances pour l'année 2014
- Bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2016
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : الانتفاع بالإعفاء من الضريبة