حول حدث إنشاء الخصم من المورد على الأرباح الموزعة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
552
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى
2021/07/19
الموضوع: حول حدث إنشاء الخصم من المورد على الأرباح الموزّعة المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 09 فيفري 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل أن حدث إنشاء الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة يتكون من قرار الجلسة العامة العادية للشركة التي أقرت توزيعها أم يتمثل في دفع هذه الأرباح الموزعة، يشرفني إعلامك أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطبق الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات عند دفع المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من قبل الشخص الذي يدفع هذه المبالغ سواء تم الدفع لحسابه أو لحساب الغير وبصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بها.
ويقصد بالدفع، الدفع نقدا أو تسليم الأشياء أو أيّ عملية أخرى تقوم مقامها من شأنها وضع المبالغ أو الأشياء على ذمّة المنتفع بها مثل تحويل المبلغ إلى حساب بنكي أو إصدار صك أو كمبيالة وفي هذه الحالة يستوجب الخصم من المورد في تاريخ إصدار الصك أو الكمبيالة أو كذلك الدفع عن طريق المقاصة.
وبالتالي، فإن حدث إنشاء الخصم من المورد على الأرباح الموزعة، هو دفع الأرباح المذكورة لمستحقيها كما تم بيانه أعلاه.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والســلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [يحيى الشملالي]
العنوان : 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفدير الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 www.imp[؟] Site web Adresse : 87 avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis Belvédère
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.