حول تحديد صفة غير مقيم على معني التشريع المتعلق بالصرف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي مــن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالـية ودعم الاستثمار إلـــى 07/09/2021 N° 635 […] الموضـــوع: حول تحديد صفة غير مقيم على معنى التشريع المتعلّق بالصرف المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 أفريل 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تحديد صفة غير مقيم على معنى التشريع المتعلّق بالصرف وذلك للانتفاع بامتياز التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بأحكام العدد 12 سابعا من الفقرة الأولى من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأن الامتياز الجبائي المذكور يستوجب أن يكون للمشتري في تاريخ العقد صفة غير مقيم على معنى التشريع المتعلق بالصرف وخاصة إعلان الصرف عدد 3 الصادر عن وزير التخطيط والماليّة والمنشور بالرائد الرسمي بتاريخ 05 أكتوبر 1982.
وتقبّلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّـــلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثماروبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالــي
Site web www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax 71 790 550 الهاتف Tel 71 783 786 العنوان: 87 شارع لطيب المهيري تونس-بلفدير 1002 Adresse : +87rue taieb mhiri belvedere1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.