حول النظام الجبائي للصندوق التّونسي للإستثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
N° 657
إلى […] 08/09/20021
الموضوع: حول النظام الجبائي للصندوق التونسي للإستثمار المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 فيفري 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تمّ بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار إحداث الصندوق التونسي للإستثمار وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالية الإدارية والمالية تحت إشراف الوزارة المكلفة بالإستثمار وخاضعة إلى التشريع التجاري ولقواعد التصرف الحذر.
كما ذكرتم أنّ موارد الصندوق المذكور تتكون من موارد من ميزانية الدولة، ومن القروض والهبات التي تمنح له من الداخل والخارج وكذلك جميع الموارد الأخرى الموضوعة على ذمّته وبيّنتم أنّ مهامه تتمثّل في التصرف في موارده من خلال صرف مختلف المنح حسب أولويات التنمية في مجال الإستثمار (منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية ومنحة التنمية المستدامة...) والإكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الإنطلاق وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
فطلبتم بالتالي معرفة النظام الجبائي الذي يخضع له الصندوق التونسي للإستثمار وذلك في مادة الضرائب المباشرة ومادة الضرائب غير المباشرة وكافة الأداءات والمعاليم الأخرى.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
يتبيّن بالرجوع إلى أحكام الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار، أنّ الصندوق التونسي للإستثمار هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالية الإدارية والمالية تخضع للتشريع التجاري ولا تخضع لأحكام القانون عدد 09 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
Site web www.impots.finances.gov.tn - Fax 71 790 550 - Tel 71 784 700 / 71 790 504 - Adresse: 87 avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère
Page 2
هذا، ويتبيّن بالرجوع إلى أحكام الفصل 18 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المذكور، أنّ الصندوق التونسي للإستثمار يتولى التصرف في موارده وفق برامج تضبط على أساس أولويات التنمية في مجال الإستثمار وهو مكلف بالمهام التالية:
- صرف المنح بعنوان إنجاز عمليات الإستثمار المباشر كما تمّ ضبطها بالقانون عدد 71 المذكور أعلاه، - الإكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الإنطلاق بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وعلى هذا الأساس، يكون الصندوق التونسي للإستثمار، ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويخضع بالتالي لكل الواجبات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها دفع الضريبة على الشركات على أساس الأرباح الصافية التي يحققها والقيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور طبقا لأحكام الفصلين 52 و53 من المجلة المذكورة وإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
نص الفصل 16 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار على أنّ الصندوق التونسي للإستثمار هيئة عمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلالية الإدارية والمالية وتخضع للتشريع التجاري ولا تخضع لأحكام القانون عدد 09 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
وطبقا لأحكام الفصل 18 من نفس القانون المذكور، يتولى الصندوق التونسي للإستثمار التصرف في موارده وفق برامج تضبط على أساس أولويات التنمية في مجال الإستثمار وهو مكلف بالمهام التالية:
- صرف المنح بعنوان إنجاز عمليات الإستثمار المباشر كما تمّ ضبطها بالقانون عدد 71 المذكور أعلاه، - الإكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الإنطلاق بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
كما نصّ الفصل17 من القانون المشار إليه أعلاه على أنّ موارد الصندوق تتأتى من موارد من ميزانية الدولة والقروض والهبات التي تمنح من الداخل والخارج وجميع الموارد الأخرى الموضوعة على ذمته.
2
Page 3
وبناء على ما تقدم، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات المنجزة من قبل الصندوق التونسي للإستثمار المنصوص عليها بالفصل 18 من القانون عدد 71 المشار إليها أعلاه باعتبارها تمثل امتدادا لعمل الإدارة.
في حين تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات المنجزة من قبل الصندوق التونسي للإستثمار والتي تدخل ضمن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة، وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعليه، وفي صورة إنجاز الصندوق عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى غير خاضعة للأداء المذكور، فإنه يكون بموجب ذلك خاضعا جزئيا للأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي وعملا بأحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، يمكن للصندوق طرح الأداء على القيمة الموظف على شراءاته من المواد والخدمات والتجهيزات الضرورية لنشاطه وفقا لإحدى الطرق التالية:
- طرح مبلغ الأداء على القيمة الموظف على التجهيزات والمواد والخدمات التي تمنح حق الطرح والمعدة قصرا لإنجاز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة،
- عدم طرح مبلغ الأداء على القيمة الموظف على التجهيزات والمواد والخدمات والمعدة قصرا لإنجاز عمليات غير خاضعة أو معفاة من الأداء على القيمة المضافة،
- طرح مبلغ الأداء على القيمة الموظف على التجهيزات والمواد والخدمات المستعملة في آن واحد في إنجاز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى غير خاضعة أو معفاة من هذا الأداء وذلك بتطبيق كل سنة نسبة مائوية ناتجة عن القياس الحاصل بين العناصر التالية المنجزة خلال السنة السابقة:
المقابيض الخاضعة للأداء على القيمة المضافة + مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب، ________________________________________ المبلغ المشار إليه أعلاه + المقابيض المتأتية من عمليات غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة أو معفاة من هذا الأداء.
مع الإشارة إلى أن المنح والإعتمادات المسندة من قبل الدولة لفائدة الصندوق لا تدخل في احتساب النسبة المائوية للطرح باعتبارها لا تمثل رقم معاملات.
3
Page 4
هذا، وفي صورة تسجيل الصندوق لفائض أداء على القيمة المضافة لم يتسن طرحه طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، فإنه يمكن له المطالبة باسترجاعه بناء على مطلب في الغرض يودع بالمصلحة الجبائية مرجع النظر وفقا لأحكام الفصل 15 من نفس المجلة.
مع العلم وأنه يتعين عليكم الإتصال بالمصلحة الجبائية مرجع النظر لتغيير صفة الصندوق إزاء الأداء على القيمة المضافة من خاضع كلي " A " إلى خاضع جزئي " P ".
والسـلام
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمنقي [؟]
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.