Cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité d’entrepreneur de bâtiment et de travaux publics dans la spécialité des cuisines et buanderies pour participer à la réalisation des marchés publics
كراس شروط ممارسة نشاط مقاول في ميدان البناء والأشغال العمومية في اختصاص المطابخ والمغاسل قصد المشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعريف
يقصد بالمقاول على معنى هذا الكراس، كل شخص سواء كان ذاتا مادية أو معنوية يرغب في إنجاز أشغال في نشاط البناء والأشغال العمومية، اختصاص المطابخ والمغاسل وذلك لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية أو المنشآت العمومي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.