الفصل357-مجلة حقوق عينية-الفصل 7-14 مجلة مرافعات مدنية و تجاريةautres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمحكمة التعقيب
عدد القضية: 51675
بتاریخ 4 جوان 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 مارس 2017 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب 19 شارع باريس تونس.
في حق: ملك الدولة الخاص ...
ضد ه. ي. القاطن بــــــ.....
طعنا في الحكم العقاري عـــــدد 27183
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.