Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59694 بتاريخ 28/10/2019 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يجوز أن يتخذ الطعن بالتعقيب وسيلة لمناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم متى كان مبنيا على مستندات واقعية وقانونية صحيحة.
- يرفض مطعن ضعف التعليل إذا تبين أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على تحليل قانوني وواقعي مستمد من أوراق الدعوى دون خطإ في تطبيق القواعد القانونية أو الأصولية ودون خرق للقانون أو خلل إجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 40 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 2015-09-15 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.