Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19190 بتاريخ 9 نوفمبر 2017 : ضعف التعليل كأحد أسباب الطعن بالتعقيب
Principe juridique
- وحيث إن محكمة التعقيب لا تنظر بدوائرها المجتمعة إلا إذا كان سبب مطلب التعقيب هو نفس السبب القانوني الذي كان قُرّر النقض من أجله، أما إذا كان السبب لا يتعلق بتطبيق القانون الموضوعي وإنما بخلل في الحكم كضعف في تعليله فإن الطعن من هذا القبيل ولو تكرر لا يكون موجبا حسب الفصل 191 من م مم ت لعرض القضية على الدوائر المجتمعة.
Textes appliqués
- الفصل 191 مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.