Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64193 بتاريخ 09 اكتوبر 2019 : إبطال محضرتنبيه إنهاء العلاقة التسويغية

J P 64193/20199 octobre 2019

PDF العربية

Textes appliqués

  • الفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصول من 27 إلى 31 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات و المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.