Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64193 بتاريخ 09 اكتوبر 2019 : إبطال محضرتنبيه إنهاء العلاقة التسويغية
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصول من 27 إلى 31 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات و المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.