Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 59177 مؤرخ في 21 أكتوبر 1999 دعوى رفع المضرة - دعوى غير قابلة للتقدير - إزالة سبب المضرة
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة تعد من صميم الدعاوي الشخصية وبالتالي فان طبيعة التعويض المطالب به عينية بما ينطوي عليه من إلزام بإتيان عمل مادي يتمثل في إزالة سبب الكشف المدعي به يصير موضوع تلك الدعوى غير قابل للتقدير وبالتالي راجعا بالنظر حكميا للمحكمة الابتدائية طبق أحكام الفصل 22 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 21 و22 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.