Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 124 بتاريخ 11 نوفمبر 1999
Principe juridique
- رفع الطعن ضد ميت يؤدي إلى بطلانه، على اعتبار أنه يشترط لصحته أن يرفع من ذي أهلية على ذي أهلية وذلك ما لم يتضح أن الظروف السابقة عن الطعن تجعل رافعه جاهلا للوضعية القانونية الصحيحة ، دون إهمال منه أو تقصير
Textes appliqués
- الفصل 192و193 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.