Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 120 بتاريخ 24 جوان 1999

J P 120/199924 juin 1999

PDF العربية

Principe juridique

  1. عدم تضمين عدد القضية صلب مستندات الطعن أو تضمين عدد مغاير للعدد الصحيح لا يعد من قبيل الإجراءات التي رتب المشرع على الإخلال بها السقوط أو البطلان بل هو من قبيل التنصيص التي لم يرتب المشرع على الإخلال بها أي جزاء -محكمة القرار آدا اعتبرت إن مطلب التعقيب ساقط لعدم تضمين محضر تبليغ مستندات الطعن العدد الصحيح للقضية تكون قد وقعت في خطأ بين يتعين تداركه بالإصلاح من طرف الدوائر المجتمعة

Textes appliqués

  • الفصل 175و182 و 192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.