Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 119 بتاريخ 11 نوفمبر 1999
Principe juridique
- متى تضمنت وثيقة مؤشر عليها من كتابة المحكمة على أنها قدمت قبل تاريخ الجلسة فذلك يعنـي أنها من ضمن أوراق الملف وان وقعت الغفلة عنها من طرف محكمة القرار وتأسيسها الرفض على أساس عدم وجوده فإن ذلك يشكل خطأ بّينـا
Textes appliqués
- الفصل 185و 192و193 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.