Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 125 بتاريخ 11 نوفمبر 1999 : استرجع المكرى محل النزاع
Principe juridique
- إن المحامي وإن كانت تنتهي نيابته بصدور الحكم في القضية في الطور الذي هو نائب فيه إلا أنه متى اختار المحكوم لفائدتهم مقرّهم في محضر الإعلام بالحكم بنفس مكتب المحامي فذلك يقوم حجة على قبول محاضر الطعن فيه ويكون التبليغ فيه صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية ومستجيبا لأحكام الفصل 8 من م م م ت ولا يؤثر في صحّة هذا التبليغ رفض المحامي تسلّم محضر التبليغ بحجة أن وكالته قد انتهت أو لأي سبب آخر
Textes appliqués
- الفصل 8 و 192 و 193 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.