Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 129 بتاريخ 30 نوفمبر 2000

J P 129/200030 novembre 2000

PDF العربية

Principe juridique

  1. يجوز تغيير المقر أثناء الطور الاستئنافي وأن اقتصار المعقب على استدعاء خصمه بالعنوان الأول دون اللجوء إلى استدعائه من مقره الأخير فيه مخالفة للفصل 8 م م م ت ما دام المعقب ضده قد بقي غير عالم بتاريخ الجلسة وبالاستدعاء ولم يحضر

Textes appliqués

  • الفصل 8 و 185 و 192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.