Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 129 بتاريخ 30 نوفمبر 2000
Principe juridique
- يجوز تغيير المقر أثناء الطور الاستئنافي وأن اقتصار المعقب على استدعاء خصمه بالعنوان الأول دون اللجوء إلى استدعائه من مقره الأخير فيه مخالفة للفصل 8 م م م ت ما دام المعقب ضده قد بقي غير عالم بتاريخ الجلسة وبالاستدعاء ولم يحضر
Textes appliqués
- الفصل 8 و 185 و 192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.