Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 159 بتاريخ 26 افريل 2001
Principe juridique
- إن العلة في اعتبار القرار موصوما بالخطأ البين إنما تكمن في تطبيقه نصا قانونيا غير منطبق لزواله كليا بالإلغاء أو جزئيا بالتنقيح. حيث أن الدائرة التعقيبية ولئن اعتمدت في تعليلها الفقرة الأولى من الفصل 305 من م.ح.ع بصيغتها الواردة بالقانون المؤرخ في 4/5/1992 والذي لم يدخل حيز التنفيذ في تاريخ إصدارها للقرار المنتقد فإنها قد أخذت في قضائها بالفصل 305 (قديم) فلا وجود لخطأ بين فيما قضت به
Textes appliqués
- الفصل 192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية و الفصل 309 مجلة حقوق عينية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.