Jurisprudence

قرارتعقيبي مدني عدد 156 بتاريخ 18 جانفي 2001

J P 156/ 200118 janvier 2001

PDF العربية

Principe juridique

  1. استقر فقه قضاء الدوائر المجتمعة على أن مجال نظرها عندما تتعهد بالنظر في تصحيح الخطأ البين يكون مقصورا على الحالات الواردة بالفصل 192 من م م م ت على سبيل الحصر ولا يمكن أن تبت في أصل الموضوع ولا في أسباب الطعن الموجهة لانتقاد الحكم المعقب

Textes appliqués

  • الفصل 192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.