Jurisprudence
قرارتعقيبي مدني عدد 156 بتاريخ 18 جانفي 2001
Principe juridique
- استقر فقه قضاء الدوائر المجتمعة على أن مجال نظرها عندما تتعهد بالنظر في تصحيح الخطأ البين يكون مقصورا على الحالات الواردة بالفصل 192 من م م م ت على سبيل الحصر ولا يمكن أن تبت في أصل الموضوع ولا في أسباب الطعن الموجهة لانتقاد الحكم المعقب
Textes appliqués
- الفصل 192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.