Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 165 بتاريخ 28 فيفري 2002 : جود خطأ بين في قرار صادر عن احدى الدوائر ويعتبر الخطأ بينا
Principe juridique
- إن نظر الدوائر المجتمعة مقصور على الحالات الواردة حصرا بالفصل 192 م م م ت ولا يمكن لها البت في أسباب الطعن الموجهة للأصل ضرورة أن الطعن بالخطأ البين وسيلة استثنائية لا يجوز التوسـع فيها وبالتالي فإنه ليس للدوائر المجتمعـة النظر في هذا النوع من المطاعن
Textes appliqués
- الفصل 192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.