Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 166 بتاريخ 28 فيفري 2002 : غفل عن علامة البلوغ المظروفة بالملف

J P 166/200228 février 2002

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن الرأي الاجتهادي للدائرة المطعون في قرارها المتعلق بتبليغ مذكرة التعقيب وفق أحكام الفصل 8 من م م م ت لا يعد صحيحا إلا متى تعزز بتقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ في الأجل القانوني وان رد نائب المعقب ضده على مستندات الطعن بعد الأجل الوارد بالفصل 186 من نفس المجلة لا يصحح العيب في إجراءات التبليغ ورتبت على ذلك بطلان الإجراء وسقوط الطعن أخذا بأحكام الفصلين 14 و185 م م م ت و هذا لا يندرج ضمن حالات الخطأ البين الموجبة للطعن طبق مقتضيات الفصلين 192 و193 من م م م ت

Textes appliqués

  • الفصل 8و 185و186و 192 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.