Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4210 بتاريخ 30 ماي 2002 : مسؤولية حافظ الشيء
Principe juridique
- إن تجزئة المسؤولية التقصيرية القائمة على الحفظ غير ممكنة حسب الفصل 96 م.اع لأنها تقتضي ثبوت الحفظ وعدم الحفظ في نفس الوقت وهذا غير جائز منطقيا وقانونيا لان حافظ الشيء ملزم قانونا بالحفظ التام ويكفي لقيام مسؤوليته الكاملة مجرد التقصير الجزئي في منع حصول الضرر أو العجز عن إثبات السبب الأجنبي للحادث فتعايش خطـأ المتضرر مع عدم الحفظ ولو كان جزئيا على فرض وجوده لا يؤدي الى تجزئة المسؤولية بين المتضرر والحافظ وإنما يفضي حتما الى قيام مسؤولية هذا الأخير الكاملة عن الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 96 من مجلة الالتزامات و العقو د autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.