Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1130 بتاريخ 30 اكتوبر 2002
Principe juridique
- إن استعمال كلمة "مؤسسات تعليم خاص" بصيغه النكرة بالفقرة الثالثة من الفصل الثاني من القانون عـ37ـدد المؤرخ في 25 ماي 1977 يجعل معناها يعم جميع أفراد الجنس دون تحديد نوع معين منه بتخصيص ضرورة أنه في غياب هذا التخصيص يبقى الحكم شائعا بين جميع أفراد الجنس تطبيقا لأحكام الفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود
Textes appliqués
- الفصل 2 من قانون 25 ماي 1977 والفصل 532من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.