Jurisprudence
قرارتعقيبي مدني عدد 11342 بتاريخ 27 فيفري 2003
Principe juridique
- إن مبدأ المفعول المنشئ للترسيم الذي اقتضاه الفصل 305 م.ح.ع لا ينطبق إلا على الرسوم العقارية المحدثة تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل ابتداء من تاريخ دخول القانون الأول عـ30ـدد المؤرخ في 20/4/1998 حيز التنفيذ أو الرسوم التي تم تحيينها وهي ليست حالة الرسم موضوع دعوى الحال لذلك فان أحكام الفصل 115 م ح ع قديم هي المنطبقة وهي القائلة في فقرتها الأخيرة "وعلى كل حال فان حق القيام يسقط بمضي ستة أشهر من يوم وقوع البيع بكتب ثابت التاريخ ".
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.