Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 57849 بتاريخ 29 ماي 2003 : الطعن بعقود البيع - حق الشريك في ممارسة الشفعة على مبيع شريكه
Principe juridique
- إن حق الشريك في ممارسة الشفعة على مبيع شركة ينشأ بنشأة العقد الذي فوت بمقتضاه هذا الأخير في منابه الشائع. وبما أن عقود البيع المؤسس عليها طلب الشفعة قد أبرمت قبل صدور القانون عـ46ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 الذي لم ينص على تطبيقه بأثر رجعي فان أحكام الفصول 115 القديم من م ح ع هي المنطبقة على هذا النزاع.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.