Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 318 بتاريخ 29 ماي 2014

J P 318 / 201429 mai 2014

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث ولئن كان أجل الثلاثة أشهر غير ملزم للرئيس الأول فإن قراره الصادر بقبول الطعن لا يعتبر رجوعا في قراره الأول بل بتا في مطلب ثان وإن حق التقدير والاجتهاد وما ينجرّ عنه من قبول طلب التصحيح أو الرفض هو قرار نهائي غير قابل للرجوع فيه …وحيث خلافا لما تمسك به طالب الخطأ البيّن فإن المقصود "بمتى شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع " ان القرار الذي يتحدث عنه المشرّع في الفصل السابق الذكر هو القرار التعقيبـي الصادر عن إحدى الدوائر التعقيبية وليس القرار الاستئنافي المطعون فيه

Textes appliqués

  • الفصول 192 و193 مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.