Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 32508 بتاريخ 30 جانفي 2014
Principe juridique
- وحيث وفضلا عن ذلك فإنّ تمسك الطاعن بأحكام القانون المؤرخ في 13 فيفري1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية في غير طريقه ، ضرورة أنّ الفصل 17 من القانون المذكور ولئن اعتبر أراضي السياليين ضمن ملك الدولة الخاص، إلا أنّ القانون المذكور لم يتضمّن تنصيصا صريحا يمنع اكتساب ملك الدولة الخاص بموجب الحيازة المكسبة.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.