Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 75300 بتاريخ 29 ماي 2014 : اختصاص القضاء العدلي في النزاعات الشغلية بين ديوان الأراضي الدولية وعملته الفلاحيين القارين

J P 75300/201429 mai 2014

PDF العربية

Textes appliqués

  • الفصل الأول من المرسوم عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 30/09/1961 المتعلق بإحداث ديوان الأراضي الدولية والمصادق عليه بموجب القانون عدد 2 لسنة 1962 المؤرخ في 02/01/1962 وهو المرسوم الواقع إلغاؤه بموجب القانون عدد 26 لسنة 1973 المؤرخ في 07/05/1973 المتعلق بإعادة تنظيم ديوان الأراضي الدولية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.