Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 73645 بتاريخ 6 مارس 2014 :عدم وجوب تحديد المنح المتغيرة في عقد الشغل لصحة العقد
Principe juridique
- وحيث طالما أن الجزء المتغير من الأجر المتمثل في منح المعقب ضدها نسب مائوية بحسب قيمة المبيعات ورقم المعاملات وأن تلك المنح المقررة لفائدتها تعتبر بحكم طبيعتها غير ثابتة وغير قارة بل أنها تتغير بحسب ما تحققه من رقم معاملات فإنه لا يشترط تحديدها بالعقد وعليه وخلافا لما انتهجته محكمة القرار المطعون فيه فإن عدم تحديد تلك المنح بالعقد التعديلي المبرم بين الطرفين لا ينال من صحة ذلك العقد لا سيما وقد ثبت أن العقد الأصلي الرابط بين الطرفين قد تضمن صلب فصله الثامن أن الجزء غير القار من الأجر يمكن تحريره بحسب تطور السوق وتحسنه ويقع إشعار المؤجرة بذلك وهو ما يتوافق والتعديل الوارد بذات الفصل بالعقد التعديلي
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.