Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 303 بتاريخ 27 ديسمبر 2012 : رفض مطلب تصحيح الخطأ البين
Principe juridique
- ان الطعن بالتعقيب للخطأ البين هو اجراء استثنائي ، يمكن الدوائر المجتمعة من مراجعة قرار تعقيبـي صادر عن احدى الدوائر في مجال ضيق جدا عملا بقاعدة أن لا تعقيب على تعقيب ، وبين المشرع حالات ثلاث على سبيل الحصر.
Textes appliqués
- الفصول 192 و193 مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.