Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 303 بتاريخ 27 ديسمبر 2012 : رفض مطلب تصحيح الخطأ البين

J P 303/201227 décembre 2012

PDF العربية

Principe juridique

  1. ان الطعن بالتعقيب للخطأ البين هو اجراء استثنائي ، يمكن الدوائر المجتمعة من مراجعة قرار تعقيبـي صادر عن احدى الدوائر في مجال ضيق جدا عملا بقاعدة أن لا تعقيب على تعقيب ، وبين المشرع حالات ثلاث على سبيل الحصر.

Textes appliqués

  • الفصول 192 و193 مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.