Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 232 بتاريخ 02 جوان 2005 : الخطأ البين - اجتهاد المحكمة - فهم لقاعدة قانونية
Principe juridique
- حيث أولت الدائرة التعقيبية المطعون في قرارها بالخطأ البين عبارة "هذه القضية" المدونة بمطلب الاستئناف بأن مدلولها لا يقتصر على الطور الاستئنافي المنشورة به القضية وإنما تعني كذلك كل الأطوار التي تمر بها مما يجعل القرار المطعون فيه بالخطأ البين ليس فقط سليم المبنى وإنما كذلك بمنأى عن مجال تطبيق الفصل 192 م م م ت لتعلق الأمر باجتهاد المحكمة وفهمها لقاعدة قانونية.
Textes appliqués
- الفصول 7 و68 و123 و192 و195 مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.