الفصول 176 و177 و178 و185 و192 و193 مجلة المرافعات المدنية والتجاريةautres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقرار تعقيبي مدني عدد 00234
مؤرخ في 31 مارس 2005
صدر برئاسة السيد *****
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
المبدأ :
اعتبار الدائرة أن تقديم نسخة الحكم المنتقد يجب أن يتم خلال شهر من تقديم عريضة الطعن طبق ما يوجبه الفصل 185 الآنف الذكر وان الإدلاء بها بعد الأجل القانوني يستوجب رفض التعقيب شكلا، وبقطع النظر عما إذا كان هذا الرأي هو الذي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.