Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 24710 بتاريخ 2 جوان 2005

J P 24710/20052 juin 2005

PDF العربية

Principe juridique

  1. آثار الحكم وإن أحرز على قوة ما اتصل به القضاء تبقى نسبية وقاصرة على أطرافه فلا تتعداهم الى الغير أو الى من لم يكن طرفا حقيقيا فيه لكن ليس لهؤلاء أن يطعنوا فيه بالبطلان وإنما لهم أن يطلبوا من القضاء التصريح بعدم معارضتهم بذلك الحكم لأنهم لم يكونوا طرفا فيه.

Textes appliqués

  • الفصول 14 و19 مجلة المرافعات المدنية والتجارية، الفصول 484 و485 مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.