Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 8521 بتاريخ 22 فيفري 2007 : وضع النزاع في إطاره القانوني يتعين التفريق بين التداخل الاختياري والادخال الجبري

J P 8521/200722 février 2007

PDF العربية

Principe juridique

  1. حيث أنه من المعلوم أن إدخال من لم يكن طرفا في القضية الابتدائية أمام محكمة الاستئناف بقصد الحكم عليه يؤدي إلى تقديم طلبات جديدة وبالتالي إلى إدخال تغييرات أساسية على الدعوى في طورها الاستئنافي من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع (...) وبذلك تكون محكمة الحكم المطعون فيه عندما قضت بإخراج شركة التأمين من نطاق المطالبة على أساس انه لا يجوز الإدخال أمام محكمة الاستئناف احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام قد أصابت صحيح القانون وطبقته تطبيقا سليما.

Textes appliqués

  • الفصول 15 و147 و153 و224 مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.