Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2062 بتاريخ 29 نوفمبر 2007 : جريمة استخلاص دین مرتين
Principe juridique
- حيث ينطبق على صورة الحال (إثبات جريمة استخلاص دين مرتين) المبدأ (الفصل 150 م ا ج) وليس الاستثناء (الفصل 153 م ا ج) إذ أن الأمر يتعلق بإثبات واقعة قانونية تشكل ركنا ماديا لجريمة استخلاص دين مرتين والذي لا يتوفر إلا بثبوت علاقة المديونية ثم ثبوت قيام الدائن باستخلاص الدين مرتين. حيث إن تقييم تصريحات الشهود ووزنها بميزان النفي والإثبات مسألة يعود فيها التقدير لمحكمة الموضوع شريطة حسن الاستنتاج واستقامة الاستدلال.
Textes appliqués
- الفصول 150 و153 مجلة الإجراءات الجزائية، الفصول 399 و473 مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.