Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 18703 بتاريخ 20 نوفمبر 2008 : جزاء البطلان - التنبيه على المستأنف ضده بضرورة تقديم جوابه بواسطة محام في الأجل المحدد قانون

J P 18703/200820 novembre 2008

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن المشرع لم يرتب جزاء البطلان في صورة الإخلال بالإجراء المضمن بالفقرة الثانية من الفصل 134 م م م ت (التنبيه على المستأنف ضده بضرورة تقديم جوابه بواسطة محام في الأجل المحدد قانونا) وبالتالي فان صيغة التأكيد للقيام بذلك الإجراء لا يمكن أن يترتب عن عدم احترامها البطلان لعدم التنصيص على ذلك صراحة. وحيث وطالما أن الفصل 134 م م م ت أحال بخصوص جزاء الإخلالات الشكلية الى الفصل 71 م م م ت في حدود فقرته الأولى دون فقراته الأخرى فمعناه انه رتب البطلان في حدود الأخطاء المتعلقة باسم ولقب المقصود بالاستدعاء

Textes appliqués

  • الفصول 71 و134 و140 مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.