Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42968 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التقدير الموضوعي للأدلة منتفية متى استند الحكم إلى أبحاث سائغة تؤدي لثبوت الإدانة
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان استنتاجها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- الإقرار لا يطرح كوسيلة إثبات متى استظهر الحكم بما يعززه من حجج وأدلة أخرى من شأنها أن تكوّن عقيدة المحكمة بثبوت التهمة.
- لا تقوم مخالفة الفصلين 150 م ا ج و 152 م ا ج بمجرد الادعاء بأن الإدانة بنيت على اعتراف، طالما أن محكمة الموضوع استخلصت من مجموع عناصر الملف ما يفيد ثبوت الإدانة واستقامت به سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 150 م ا ج-الفصل 152 م ا ج-الفصول 32 264/258 من المجلة الجزائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.