Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 21067 بتاريخ 24 نوفمبر 2015 : توفير التامين والحراسة للمباني والمنشآت

J P 21067/201524 novembre 2015

PDF العربية

Textes appliqués

  • الأمر عدد2265 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/09/27 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية-المرسوم عدد 08 لسنة 1962 المتعلق ببعث و تنظيم الشركة التونسية للكهرباء و الغاز-المرسوم عدد 881/12 لسنة 2011 و المنشور الوزاري عدد 881/12 المؤرخ في 2011/04/22 تم بموجبهما إيقاف العمل بعقود المناولة-الفصول 243 و 282 و 283 من مجلة الإلتزامات و العقود. autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.