Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26462 بتاريخ 15 مارس 2016 : توقيف سريان فوائض المؤسسة التي تمر بصعوبات إقتصادية
Textes appliqués
- قانون عدد 34 لسنة 1995مؤرخ في 17 أفريل 1995يتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية-الفصول من 182 الى 197 و 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلان 532 و 533 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.