Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34725 بتاريخ 5 ديسمبر 2016 : ابطال التنبيه - التحكم في سير القضية
Textes appliqués
- الفصل 22 من القانون عدد37 المؤرخ في 25 ماي1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الإستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.