Loi n° 76-45 du 12 mai 1976 portant ratification de l'Accord de coopération juridique et judiciaire en matière civile et commerciale, d'état de personnes et en matière pénale entre la République Tunisienne et la République Arabe d'Egypte
قانون عدد 45 لسنة 1976 مؤرخ في 12 ماي 1976 يتعلق بالمصادقة على إتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteبإسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية :
بعد موافقة مجلس الأمة ،
فصل وحيد
وقعت المصادقة على الإتفاق الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 9 جانفي 1976 بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية والمتعلق بالتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجزائية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.