Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36551 بتاريخ 30/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوّ نسخته الأصلية من إمضاء الحكام
Principe juridique
- إمضاء النسخة الأصلية للحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من الإجراءات الجوهرية التي تتصل بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم.
- تخضع أعمال القضاء الجزائي للبطلان كلما تعلقت المخالفة بنصوص النظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية وفق المعيار الذي يضبطه النص الإجرائي.
- يتعين على محكمة التعقيب إثارة أسباب البطلان المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، ويكون ذلك مستقلا عن المطاعن المثارة من الأطراف ودون توقف على تقدير جديتها.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.